العلامة المجلسي

54

بحار الأنوار

ثمانين ( 1 ) فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة . ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ( 2 ) إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها . واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة فإذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثر البقر أسقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة . وليس على الغنم شئ حتى أربعين ( 3 ) فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة . 7 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها

--> ( 1 ) هذا موافق لما عرفت عن الكتاب المعروف بفقه الرضا ، وقد ذكرنا في ج 51 ص 375 أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني وهو من مشايخ الصدوق : صاحب الهداية . ( 2 ) الهرمة : التي اضربها كبر السن ، وقيل : التي هي كالمريضة ، وعوار بضم العين : أي صاحبة عيب ونقص . ( 3 ) سقط ذكر الشاة للأربعين .